نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها.
ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
ج- ألا يكون لها طابع السريَّة.
2- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
3- للمحكمة -بناءً على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي:
أ- إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى.
ب- إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد