القانوني

نظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية. ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية. ج- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها. د- الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.