نظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها.
2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية:
أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية.
ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية.
ج- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها.
د- الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد