نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد