نظام المحاماة
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أولاً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية :
أ - الإنذار.
ب - اللوم.
ج - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د - شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد