نظام المحاماة
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:
أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.
ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
مرفق المادة
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد