نظام المحاماة
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية:
إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.
انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.
مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.
التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة).
صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.
انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.
فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.
مرفق المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد