نظام المختبرات الخاصة
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُصدِر وزير التِجارة بالاتفاق مع كُل مِن: وزارات الداخلية، الصِحة، الزِراعة والمياه، الصِناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية ، اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد