القانوني

نظام المدفوعات وخدماتها

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف النظام إلى ما يلي: تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.