نظام المدفوعات وخدماتها
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمة،ً ونافذة، وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد