القانوني

نظام المدفوعات وخدماتها

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي: إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة. فصل الأموال العابرة من خلالهم -لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم. المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.