نظام المدفوعات وخدماتها
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي:
إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة.
فصل الأموال العابرة من خلالهم -لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم.
المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد