القانوني

نظام المدفوعات وخدماتها

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلتزم مشغل نظام المدفوعات الذي يصنف بأنه نظام مدفوعات مهم، من تاريخ إشعاره بذلك؛ بالعمل وفق قواعد خاصة بـ (نظام المدفوعات المهم) يضعها لهذا الغرض، بحسب ما تحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.