نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.
الباب الثامن ( تنحي القضاة وردهم عن الحكم )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد