نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.
ج - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده.
د - إذا كان أحد الخصوم خادمًا له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قُبيل رفع الدعوى أو بعده.
هـ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد