نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد