نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد