نظام المرور
المادة الخامسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
لمزيد من المعلومات عن جدول المخالفات، الإشارات التحذيرية لنظام المرور يرجى معاينة أصل الوثيقة.
الجداول والأحكام العامة والإشارات
جدول المخالفات رقم ( 1 )
تعديلات المادة
جدول المخالفات رقم ( 1 )
- تعديل جدول المخالفات رقم (1)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ.
جدول المخالفات رقم ( 1 )
- تعديل جدول المخالفات رقم (1)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ
قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة.
سير المركبة بدون لوحات (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
سير المركبة بدون لوحة خلفية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
استخدام لوحة غير عائدة للمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
استخدام لوحات غير نظامية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها.
تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.
تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة.
التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات.
الوقوف على خطوط السكة الحديدية.
عدم تغطية وتربيط الحمولة المنقولة.
القيام بأعمال على الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.
عدم الوقوف تماماً عند إشارة (قف).
عدم إعطاء أفضلية بالوقوف وقوفاً تاماً عند إشارة ( أمامك أفضلية ) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية.
عد إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية.
عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.
عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية.
عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار من قبل السيارات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير.
قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار أو ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
قيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوارها.
جدول المخالفات رقم ( 2 )
تعديلات المادة
جدول المخالفات رقم ( 2 )
- تعديل جدول المخالفات رقم (2)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6هـ.
جدول المخالفات رقم ( 2 )
- تعديل جدول المخالفات رقم (2)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ
جدول المخالفات رقم ( 2 )
- تعديل الفقرة (15) من الجدول وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28هـ، لتكون بالنص الآتي: "عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد