نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
منع الاتفاق على ما يخالف هذا النظام:
يعد باطلًا تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، أو إعفاؤه البائع من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد