نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ضبط المخالفات :
يتولى موظفون –يصدر بتعيينهم قرار من أمين عام الهيئة – متابعة أداء المرخص لهم بممارسة هذا النشاط، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، وإن تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذا النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد