القانوني

نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أحكام عامة : 1- تنشئ الهيئة سجلًا لنشاط المشاركة بالوقت ، يشتمل على بيانات تفصيلية عن عقود المشاركة بالوقت ، والبائعين، والمشترين، والعقارات الواقعة في المملكة المخصصة لهذا النشاط، وذلك وفقًا لما هو مبين في اللائحة. 2- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذا النظام القواعد العامة للعقود المنظمة لحقوق أطراف العقد والتزاماتهم. 3- يجب على ممارسي نشاط المشاركة بالوقت القيام بإعادة تكييف أوضاعهم وتعديل شروطهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام. 4- تتقاضى الهيئة مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة. 5– يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور هذا النظام. 6– ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره. الإسم {}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الإلكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطأ لغوي خطأ في مادة خطأ في تاريخ أخرى المادة - اختر -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.