نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الترخيص بمزاولة النشاط :
1 - لا يجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط وتقديم الضمانات المحددة في اللائحة. 2 - لا يجوز الإعلان عن نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له ما لم يتضمن ذلك الإعلان أو التسويق ما يأتي :
أ ) رقم ترخيص الهيئة للجهة المعلنة.
ب ) إمكان الحصول على المستند المشار إليه في الفقرة (1) من (المادة الثالثة) من هذا النظام، والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد