نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عقد المشاركة بالوقت وشروطه:
1- تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على عقود المشاركة بالوقت التي تبرم في المملكة العربية السعودية. كما تطبق على عقود المشاركة بالوقت المبرمة خارج المملكة العربية السعودية إن كان عقار المشاركة بالوقت موجودًا داخل المملكة. 2- يشترط في عقد المشاركة بالوقت الذي يعده البائع ما يأتي:
أ - أن يكون مكتوبًا. ب - أن يشتمل على التفاصيل المحددة في اللائحة. ج - أن يصاغ العقد والمستند المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتهما إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد