القانوني

نظام المطبوعات والنشر

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية : 1 - المطبوعات. 2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة. 3 - المطابع. 4 - المكتبات. 5 - الرسم والخط. 6 - التصوير الفوتوغرافي. 7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها. 8 - التسجيلات الصوتية والأسطوانات. 9 - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي. 10 - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية. 11 - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها. 12 - الدعاية والإعلان. 13 - العلاقات العامة. 14 - النشر. 15 - التوزيع. 16 - الخدمات الصحفية. 17 - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها. 18 - الدراسات والاستشارات الإعلامية. 19 - النسخ والاستنساخ. 20 - أي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.