نظام المطبوعات والنشر
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية :
1 - المطبوعات.
2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
3 - المطابع.
4 - المكتبات.
5 - الرسم والخط.
6 - التصوير الفوتوغرافي.
7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.
8 - التسجيلات الصوتية والأسطوانات.
9 - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.
10 - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
11 - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها.
12 - الدعاية والإعلان.
13 - العلاقات العامة.
14 - النشر.
15 - التوزيع.
16 - الخدمات الصحفية.
17 - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.
18 - الدراسات والاستشارات الإعلامية.
19 - النسخ والاستنساخ.
20 - أي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد