القانوني

نظام المطبوعات والنشر

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها. ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط. د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. 2 - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها. 3 - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.