نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد