نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد