نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد