نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد