القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون. لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.