نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد