نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ناقصو الأهلية هم:
أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد