نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل بدلًا من تقديم الضمان.
يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيبًا مضمونًا على البائع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد