نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
الفرع الثالث: البيع في مرض الموت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد