القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء. إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ. تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع. الفصل الثاني: عقد المضاربة الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.