نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.
إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد