نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.
إذا لم يقبل المحال الحوالة فإن المحال عليه يكون ملزمًا تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد