نظام المعاملات المدنية
المادة الخمسون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاقٍ بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، وإذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذُ في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة (الأربعين بعد المائتين) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد