نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا حلَّ الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامنًا مع المدين أن يُعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ الإعذار برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلًا؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد