نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين.
يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظامًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد