القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلًا كان أو مؤجلًا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.