نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.
تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.
الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد