نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد