نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة.
لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضًا رغم معارضته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد