نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندًا بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء الفرع الأول: الوفاء البديل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد