نظام المعاملات المدنية
المادة الثمانون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان.
تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
الفرع الثاني: المقاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد