نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.
ثانيًا: المحل والسبب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد