نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:
أ- أن يكون ممكنًا في ذاته.
ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام.
ج- أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين.
يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد