نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام.
إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد