نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد