نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.
حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد