القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري. الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.