نظام المعاملات المدنية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد