نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.
للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد